أو أكثر؟ قال عليه السلام: " هذا الربا المحض " 1.
منها: ما في الكافي والتهذيب قال خالد بن الحجاج: سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا فقضاها مائة وزنا؟ قال: " لا بأس ما لم يشترط " قال: وقال:
" جاء الربا من قبل الشروط، إنما يفسده الشروط " 2.
ومنها: ما في الفقيه والتهذيب والاستبصار، موثقة إسحاق بن عمار، قال: قلت:
لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل الذي يكون له عند الرجل المال قرضا، فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، أيحل ذلك؟ قال: " لا بأس " إذا لم يكن يشترط " 3.
ومنها: ما في الكافي والفقيه والتهذيب، حسن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا، ثم يعطي سودا وقد عرفت أنها أثقل مما أخذ، وتطيب به نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: " لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها صلح " 4.
ومنها: ما في الكافي والتهذيب، صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا