ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم باجر ولنا في ذلك منفعة قال: فقال: لا بأس ولا اعلمه إلا قال: ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال: لا بأس.
(467) 21 - صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ كراهة ان يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟ فقال: لا بأس إذا لم يكن بشرط.
(468) 22 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلى أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال: هو له حلال إذا أحله وما أحب له ان يفعل.
(469) 23 - الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعته من علي قال: كتبت إليه: القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجوز ذلك، وكتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال:
خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله.