أفتاني بهذا " 1.
ومنها: ما رواه محمد بن مسلم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن، إما خادمة، وأما آنية، وإما ثيابا، فيحتاج إلى شئ من منفعة فيستأذن فيه فيأذن له؟ قال: " إذا طابت نفسه فلا بأس ". قلت:
إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد؟
فقال: " أو ليس خير القرض ما جر منفعة " 2.
ومنها: ما رواه محمد بن عبدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة؟ فقال: " خير القرض الذي يجر المنفعة " 3.
وقد تقدم توجيه هذه الجملة أنه فيما إذا كان بغير شرط، وإلا فلا يجوز، فيكون دليلا في المقام، وهو أنه لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز.
ومنها: ما رواه يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينار، ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينار؟ قال: " لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح ". قال: وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه؟ فقال عليه السلام: " إن كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح " 4.