الزيادة منفعة من المنافع، كما أنه لو أقرضه مائة دينار بمثله بزيادة أن ينتفع من داره المعدة للايجار سكنى سنة، وأمثالها من منافع الأعيان.
ولافرق في عدم جواز الزيادة فيما اقترض بين أن يكون المال الذي يقترضه من الأجناس الربوية - أي كان من المكيل والموزون - أو لم يكن منها، بل كان من المعدود، فلا يجوز إقراض عدة من البيض أو الجواز أو البرتقال - بناء على أنه من المعدود - بأزيد من العدد الذي أقرضه، ولا بزيادة أخرى وإن كانت من غير جنس ما اقترضه.
وهذا هو الفرق بين الربا في القرض وبين الربا في سائر المعاملات والمعاوضات، فالربا في باب القرض أوسع من الربا في سائر المعاملات والمعاوضات، ففي سائر المعاملات والمعاوضات، لا يأتي الربا إلا فيما يكال أو يوزن، وأما في القرض فيأتي في الجميع، سواء كان من المكيل والموزون، أو كان من المعدود كالبيض والجوز.
والدليل على عدم جواز الزيادة فيه مطلقا أو في خصوص ما إذا شرط، هو إجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين، لأنها ربا، فتكون المنهية في الكتاب المبين والتنزيل من رب العالمين.
وقد روى عنه صلى الله عليه وآله: " كل قرض يجر منفعة فهو حرام " 1.
وأيضا يدل عليه روايات:
منها: ما في قرب الإسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل