قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون) 1، فيكون قرضا عرفيا أمضاه الشارع. وهذا معنى الصحة، فينتج أن القرض كما أنه يقع ويصح ويترتب عليه الأثر إذا وقع بالقول واللفظ كذلك يقع بالفعل والمعاطاة، ويترتب عليه آثار القرض وأحكامه.
وأما مسألة اللزوم والجواز، فهذا البحث لا يأتي في القرض، لان القرض جائز على كل حال، سواء كان إنشاؤه بالقول أو بالفعل.
وهذا البحث كان يثمر في العقود اللازمة إذا كان إنشاؤها بالقول، وأما إذا كان بالفعل كالبيع المعاطاتي فيقع البحث في أنه هل هو لازم أو جائز.
وأما اللزوم في القرض فلا معنى له، إذ اللزوم عبارة عن أن المتعاقدين يقفان عند التزام كل واحد منهما للاخر ولا يرجعان عما التزما به.
وإن شئت قلت: كل واحد منهما يلتزم للاخر بالبقاء عند هذه المعاوضة التي وقعت بينهما والعقد والعهد الذي حصلت لهما، وهذا هو اللزوم الحقي، أي لكل واحد منهما حق على الاخر، وهو أنه يجب عليه أن يبقى على التزامه للاخر من غير تراجع عنه.
وهذا هو معنى قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) 2 أي كل واحد من المكلفين يجب أن يفي بعهده وعقده، ولا يجوز له الرجوع عما التزم به للاخر، لان هذا حق الاخر عليه. ولذلك لو رفع الاثنان يدهما عن حقهما فقهرا ينحل العقد، لان وقوف كل أحد من المتعاملين عند التزامه من باب مراعاة حق ذلك الاخر، فإذا رفض الاثنان حقهما فلا يبقى شئ يكون موجبا للزوم بقائه عند التزامه.
وهذا معنى الإقالة، ففي الحقيقة مرجع الإقالة إلى رد كل واحد منهما الالتزام