تكون المنفعة ملكا للمستعير. ويترتب عليه آثار مذكورة في محله.
الثانية: أن جواز الانتفاع واستيفاء المنافع في العارية مجاني وبلا عوض، وفي الإجارة يكون بعوض معلوم.
ولا فرق في هذه الجهة الثانية بين أن تكون حقيقة الإجارة هي تمليك المنفعة كما هو المشهور، أو صرف التسليط على الانتفاع كما أنه ربما يقال. وفي إجارة الأعيان هما متفقان في أن ما تعلقا به لابد وأن يكون عينا ذات منفعة محللة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. ولعله إلى هذا يرجع قولهم: كلما صحت إعارته صحت إجارته.
ثم إن العارية حيث أن قوامها بإذن المالك أو من بيده الامر - وفي هذه الجهة بمنزلة المالك - فتكون جائزة من الطرفين، لان المالك أو من هو بمنزلته متى رجع عن إذنه فتنتفي العارية لانتفاء ما به قوامها، فهي من العقود الإذنية إن صح القول بأنها من العقود. والغالب المتعارف عند الناس وقوعها بالمعاطاة، وإن صح وقوعها بالعقد أيضا. ولا فرق في كونها جائزة بين وقوعها بالعقد أو بالمعاطاة، لما ذكرنا من أن قوامها بالاذن، فإذا انتفى تنتفي. هذا هو معنى العارية والمراد منها.
وأما " المعير " فمفهومه بين لا يحتاج إلى بيان.
ويشترط فيه أن يكون جائز التصرف، ولا يكون محجورا عليه بصغر، أو بفلس، أو بسفه، أو بجنون، أو بمرض يقع موته فيه، وذلك لأنه لو كان ممنوعا عن التصرف يكون إذنه كالعدم، وتقدم أن قوام العارية بالاذن، وبانتفائه تنتفي.
نعم قال في الشرائع: ولو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة (1). وحكى في الجواهر ذلك عن الارشاد والتحرير واللمعة أيضا (2).