يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق؟ فقال: " إن كان أمينا فلا غرم عليه " 1.
ومنها: ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة، فقضى أن لا يغرمها المعار ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة " 2.
ومنها: ما رواه مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: سمعته يقول: " لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت، أو سرقت، أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا " 3.
ودلالة هذه الروايات على عدم الضمان في العارية على المستعير إن كان أمينا ولم يظهر منه تعد ولم يصدر عنه تفريط واضح لا يحتاج إلى البيان والشرح والايضاح، وهذا هو العقد السلبي لهذه القاعدة.
وأما بالنسبة إلى العقد الايجابي - أي ثبوت الضمان فيما إذا فرط وخرج عن كونه أمينا - أيضا يظهر من هذه الروايات بمفهوم قوله عليه السلام: " إذا كان أمينا " حيث أنه عليه السلام اشترط عدم الضمان بكونه أمينا ولم يتعد ولم يفرط، مضافا إلى أنه مقتضى قاعدة " وعلى اليد " بعد ما خرجت عن كونها يد أمانة بعد التعدي والتفريط.
وأما ثبوت الضمان فيما إذا اشترط:
فأولا لقوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " 4، فيجب الوفاء بكل شرط سائغ،