وقد بينا في بعض القواعد المتقدمة شروط صحة الشرط ونفوذه، وقوله صلى الله عليه وآله " كل شرط جائز إلا ما خالف كتاب الله " 1، وقوله عليه السلام: " كل شرط جائز إلا ما أحل حراما، أو حرم حلالا " 2.
ومعلوم أن شرط الضمان في العارية لي مما استثنى من الكلية المذكورة.
وثانيا: للروايات الواردة في خصوص المقام:
منها: قوله عليه السلام في رواية الحلبي المتقدمة: " إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه، إلا أن يكون اشترط عليه " 3.
ومنها: رواية أبان في قضية استعارة رسول الله الدروع من صفوان بن أمية وقوله " بل عارية مضمونة " بعد قول صفوان له صلى الله عليه وآله أغصبا 4.
وأما ثبوت الضمان فيما إذا كان المعار ذهبا أو فضة وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه، فللروايات الدالة على ذلك:
منها: ما رواه عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلا الدنانير، فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا " 5.
ومنها: ما رواه زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: العارية مضمونة؟ فقال: