المكتبة العامة من أي صنف، وأهل أي مذهب أو دين أو ملة كان.
ويشترط فيه أيضا أن يكون عاقلا بالغا، لعدم تحقق المعاملة مع من هو مسلوب العبارة، فلو كان المستعير مجنونا أو صبيا لا اعتبار بقبولهما ويكون كالعدم، فلا يمكن أن يكونا طرفا للعقد. وحيث أن العارية من العقود والمعاملات فلابد أن يكون الموجب والقابل كلاهما قابلين لان يكونا طرفا العقد، ولا يكونان مسلوبي العبارة.
وأما " العين المستعارة " فهي كل شئ يصح الانتفاع به مع بقاء عينه، ولابد أن تكون المنفعة محللة مقصودة للعقلاء، فإذا لم تكن له منفعة أصلا، أو كان ولم تكن محللة مثل آلات اللهو، وأواني الذهب والفضة للاكل والشرب، أو كان له منفعة محللة ولكن لم تكن مقصودة للعقلاء، كالانتفاعات الطفيفة التي لا يعتني العقلاء بها، أو كان جميع ذلك ولكن لا تحصل إلا بإتلاف عينه، كالمأكولات والمشروبات، ففي جميع ذلك لا تصح العارية، وفي بعض تلك المذكورات وإن كان الاعطاء صحيحا بعنوان الإباحة، ولكن لا يصدق العارية على كل ما يصدق عليه إباحة المنافع.
وبناءا على ما ذكرنا يصح، إعارة الحلي للتزين، والثياب للبس والدواب و الخيل للركوب والحمل، وكذلك السيارات والطيارات للحمل والركوب، والدكاكين و الخانات للتكسب، والمنازل للسكنى، والأراضي والعقار للزرع والغرس، وأدوات أهل الصناعة لمن يشتغل بتلك الصنعة، كأدوات النجارين والحدادين والحذائين وسائر أرباب الحرف والصنائع لهم، والكتب للمطالعة والمصاحف وكتب الأدعية للقراءة، والفراش لمن له حاجة إلى الفراش، وهكذا في جميع ما ينتفع به منفعة محللة للذي يريد الانتفاع بها.
نعم في بعض الأمثلة والمصاديق التي ذكرها الفقهاء تشكيك صغروي، وإلا فالضابط الكلي الذي ذكرناه للعين المستعارة لا كلام فيه.