منها قوله عليه السلام في صحيح الحلبي: " صاحب العارية والوديعة مؤتمن " 1.
وقرن عليه السلام في هذه الرواية مع الوديعة التي ليس فيها الضمان قطعا ما لم يفرط.
ومنها: أيضا عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه " 2.
ومنها: ما رواه عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العارية؟ فقال:
" لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا " 3.
والظاهر أن المراد من الشرطية الأخيرة أي: لم يخرج عن كونه أمينا بالتعدي والتفريط.
ومنها: ما رواه أبو بصير المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: " بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطرافها 4 فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال النبي: " بل عارية مضمونة " 5.
ومنها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن العارية