وخلاصة استدلالهم على الجواز: أنه بالاذن يخرج عن كونه ممنوع التصرف فيرتفع المانع، وأيضا تقدم أن قوام صحة العارية بالاذن من قبل المالك أو من يكون بمنزلته وله الاذن، فإذا أذن الولي يحصل ذلك.
نعم اشترط بعضهم - مضافا إلى إذن الولي - أن يكون مميزا كي يعرف مراعاة المصلحة.
وفيه: أن إذن الولي لا يجعل غير المشروع مشروعا، فبعد دلالة الآيات و الروايات على اشتراط نفوذ تصرفات الصبي بصيرورته بالغا بأحد أسباب البلوغ من الانبات أو الاحتلام أو إكمال خمسة عشر سنة هلالية، فبالاذن لا يصير غير النافذ نافذا. اللهم إلا أن يدعى انصراف الأدلة عن صورة إذن الولي، ولكن لا شاهد لهذه الدعوى.
نعم دعوى الانصراف فيما إذا كان الصبي بمنزلة الآلة لا بعد فيها، ولكن ذلك خروج عن الفرض، إذ الفعل في هذه الصورة مستند إلى نفس الولي، كما أن الكتابة والقطع مستند إلى نفس الفاعل بالحمل الشائع، لا إلى القلم والسيف. هذا أولا.
وثانيا: لو كان بمنزلة الآلة فلا فرق بين الصبي والمجنون وسائر موجبات الحجر والمنع عن التصرف. نعم فيما إذا كان علة عدم نفوذ معاملاته تعلق حق الغير به مثل المملوك، أو بما يتصرف فيه كالعين المرهونة، أو مال الغير، فبالاذن ممن له الاذن يرتفع المانع.
وإن شئت قلت: إن إذن الولي له في التصرف لا يخرج تصرفاته عن كونها تصرفا من قبله وإعطاءا منه، والمفروض أن الشارع الأقدس منعه عن التصرف حتى في مال نفسه، واشترط جواز تصرفاته ونفوذها بالبلوغ والرشد، فالدليل