الشرعي جعل إعطاءه كلا إعطاء، وإذنه كلا إذن.
فالانصاف أن مقتضى الاحتياط الذي لا ينبغي تركه، هو اجتناب المستعير عن عارية الصبي وإن كان مأذونا من قبل وليه.
وخلاصة الكلام: أنه لا فرق بين العارية وسائر المعاملات خصوصا الجائزة منها، فإن قيل بجوازها ونفوذها مع إذن الولي فيمكن القول بجواز عاريته ونفوذها أيضا، وإلا فالتخصيص بها لا وجه له.
وأما " المستعير " فهو أيضا مبين من حيث المفهوم، وهو الذي يتسلم العين لأجل الانتفاع بها.
ويشترط فيه أن يكون أهلا للانتفاع بالعين المعارة، فلا يصح إعارة المصحف للكافر بناءا على عدم جواز انتفاعه به.
والوجه واضح، لان الغرض من العارية هو الانتفاع بالعين بالمعارة، فلو لم يجز الانتفاع بها شرعا فتكون كما لا منفعة لها أصلا، لان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فإعارتها باطلة.
وكذلك إعارة الصيد للمحرم يكون باطلا، لعدم جواز الانتفاع به للمحرم لوجوب إرساله عليه، للروايات الواردة في هذا الباب، وقوله عليه السلام فيها: " فخل سبيله " 1، وقوله عليه السلام فيها: " حرم إمساكه " 2.
وكذلك يشترط فيه أن يكون معينا، فلو أعار شيئا غير معين، كأحد هذين، أو بعض هؤلاء وأمثال ذلك لا يصح، وذلك لعدم معلومية طرف الايجاب وأنه أنشأ