المستحب، فلا يوجب سقوط المستحب الأصلي، فلا إعانة هنا، والأصليان متدافعان لا يمكن الامتثال فيسقط، لكن هنا بالخصوص دل الدليل على تقديم قول من بيده الميزان (١).
وكذلك لو تشاح الأئمة في الإمامة وكل منهم يريد الفوز بثواب الإمامة يستحب على الباقين أيضا طلب الإمامة، للثواب، ويستحب الترك إعانة للاخر على الطاعة.
وكذلك لو طلب أحد الإمامة (٢) استحب لغيره المأمومية، لأنه إعانة على الطاعة، ولو طلب واحد المأمومية استحب للاخر الإمامة (٣) للإعانة.
ومقتضى القواعد: أن مع التعارض إن كان هناك ترجيح يقدم الراجح، وإن لم يكن فلا يمكن الجمع بين الاستحبابين، لعدم إمكان الامتثال، وتعيين أحدهما دون الاخر ترجيح من غير مرجح، فالأقوى السقوط مراعى بالإمكان.
وتظهر الفائدة فيما إذا بنى أحدهما على ترك المستحب الأصلي عاد على الاخر حكم الاستحباب، وجاء على التارك رجحان الإعانة بشرط القصد والنية، وذلك واضح.
والإعانة على الإثم والظلم حرام، لقوله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (4) ودل عليه الإجماع، مضافا إلى العقل المستقل، فإن مبغوضية ذلك مما يدركها العقل ابتداءا.
وإنما البحث في معناه، فإن ارتباط أفعال المكلفين بعضهم ببعض مما لا يخفى، وتقوم ظلم الظالمين ومعصية العاصين إنما هو بأسباب وأمور لا تتحقق إلا بأفعال المكلفين، ولا وجه لعد كل ماله مدخلية في تحقق الظلم والأثم إعانة عليه، ولا يصدق في العرف أيضا عليه، وإلا للزم أن يكون الواجب تعالى