بطلان عبادة من عليه دين، وثبوت بعض الحقوق بالشياع، وكفاية الواحدة في الوصية، وعدم لزوم التوكيل على الأخرس، ومشروعية المعاملة على الغسل في الحمام وعلى الرضاع، مع خروجهما عن قاعدة الإجارة، ونظائر ذلك.
وهذه الفروع قسمان:
منها: ما أثبتناه وحكمنا به من أدلة العسر والحرج، ولو مع وجود معارض لها من العمومات الاخر أو دليل خاص، لكن حيث علمنا تحقق العسر والحرج فيها نفيناه وحكمنا بالرخصة في ذلك كله.
ومنها: ما ثبت من الأدلة الأخر من إجماع أو ضرورة أو نص، أو نحو ذلك على طبق قاعدة العسر والحرج.
وفي ذلك أيضا نقول: إن هذا من دليل العسر والحرج وإن قيل: إن بعد ثبوت ذلك من الشرع لا فائدة في بيان أنه للعسر والحرج أو لغير ذلك، لكن أنا إذا عرفنا تحقق الحرج بذلك ننفيه ولو لم يكن هناك دليل خاص.
وأيضا (1) أغلب النصوص الخاصة إنما هو عن الأئمة الأطهار، ولا ريب أنهم يحكمون على وفق كتاب الله الذي فيه تبيان كل شئ، ولعل ذلك كله حكموا به من جهة نفي الحرج، فيكون الفائدة من هذا الكلام أن الحرج مطلقا منفي.
والحاصل: أنه لا يخفى على الفقيه النبيه أن هذه الأشياء لو لم يثبت فيها الرخص لكان ضيقا على الناس في معادهم ومعاشهم.
وليس مثل الجهاد ونحو ذلك من هذا الباب.
وتوضيح ذلك: أن العسر والضيق غالبا يصير بزيادة الكم ولو في تكليف سهل، مثلا: لو أمره الامر بقراءة القرآن ثلاثة أيام متوالية ولو في مكان راحة عد هذا ضيقا، ولو لم يرخص في الاعتكاف للخروج عن المسجد لحاجة أو لغضاضة (2) أو نحو ذلك عد ضيقا.