بحلية بعض الأشياء بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي إلى آخره، ومرجعه إلى الاحتجاج بالعموم وعدم وجود المخصص. ومن ذلك يظهر أيضا الوجه في احتجاج الفقهاء بانتفاء بعض الأحكام الجزئية بنفي العسر والحرج، ولا يلتفتون إليه في أحكام اخر أصعب منه وأشد.
ثم قال: الوظيفة في الفحص عن المعارض والترجيح وعدمه في هذه العمومات كغيرها من دون فرق. والوظيفة في تحقيق معنى العسر والحرج العرف (1) ويختلفان باختلاف الزمان والمكان والشخص والأحوال وغير ذلك.
وكل ما دخل تحتهما وصدق عليه اسمهما فهو منفي حتى يثبت بالدليل. ولا يرد أن معنى العسر والحرج غير منضبط - بل مجمل - لا ينفع في الاستدلال (2). هذا كلامه - زيد إكرامه - بحذف الزوائد وتنقيح الفوائد.
وقد عرفت مما قررنا: أن كون هذه الأدلة من باب الأصل مستبعد جدا، وظواهرها تأبى عن ذلك، وهما (3) بالمعنى المتقدم ينفيهما العقل أيضا بملاحظة ما بيناه، مضافا إلى أن الظاهر من احتجاجات الأئمة عليهم السلام نفي ذلك الشئ الخاص مثلا لأنه حرج - فراجع الأخبار حتى تعرف هذا المعنى - لا لأنه داخل تحت العموم ولم يقم دليل على خلافه.
بل الظاهر من الآيات الشريفة: أن هذا الدين المركب من هذه التكاليف التي يدعى كونها حرجا وضيقا لا حرج فيه.
وتوضيحه: أن (الدين) اسم لمجموع ما ورد من الأحكام والتكاليف، ولو كان بعض منها حرجا فكيف يقول سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج (4) مع أنه جعله في التكاليف كثيرا؟
وبالجملة: هذا التوجيه ينافيه ظواهر الأدلة، فتبصر. سيما أن قوله تعالى: من