مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة جاء ذلك عن ابن عباس.
الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج، جنح إلى ذلك الخطابي. السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر ولم ينسبه إلى أحد. السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير أحمر فلا حكي عن ابن القيم أنه قال بذلك بعض العلماء، ثم قال الحافظ: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك وإلا فلا، فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه في المحافل وفي البيوت.
وعن عبد الله بن عمرو قال: مر على النبي (ص) رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي (ص) رواه الترمذي وأبو داود، وقال: معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر، وقال: ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا.
الحديث قال الترمذي: إنه حسن غريب من هذا الوجه اه. وفي إسناده أبو يحيى القتات، وقد اختلف في اسمه، فقيل عبد الرحمن بن دينار، وقيل زازان، وقيل عمران، وقيل مسلم، وقيل زياد، وقيل يزيد. قال المنذري: وهو كوفي لا يحتج بحديثه. قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمرو، ولا نعلم له طريقا إلا هذه الطريق، ولا نعلم رواه إسرائيل إلا عن إسحاق بن منصور. قال الحافظ في الفتح: هو حديث ضعيف الاسناد وإن وقع في نسخ الترمذي أنه حسن. (والحديث) احتج به القائلون بكراهية لبس الأحمر وقد تقدم ذكرهم، وأجاب المبيحون عنه بأنه لا ينهض للاستدلال به في مقابلة الأحاديث القاضية بالإباحة لما فيه من المقال وبأنه واقعة عين، فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر، وحمله البيهقي على ما صبغ بعد النسج لا ما صبغ غزلا ثم نسج فلا كراهة فيه. قال ابن التين: زعم بعضهم أن لبس النبي (ص) الحلة كان لأجل الغزو وفيه نظر، لأنه كان عقيب حجة الوداع ولم يكن له إذ ذاك غزو، وقد قدمنا الكلام على حجج الفريقين مستوفى. قوله: فلم يرد النبي (ص) عليه فيه جواز ترك الرد على من سلم وهو مرتكب