لاعترافه بكذب نفسه (ولزمه) أي الولي (رد ما أخذه) لأنه أخذه بغير حق (وإن قال) الولي:
(ما أخذته حرام سئل) الولي (عن ذلك فإن قال: أردت أني كذبت في دعواي عليه بطلت القسامة أيضا) لاعترافه بالكذب. (وإن قال) الولي: (أردت) بقولي: ما أخذته حرام، (أن الايمان تكون في جنية المدعى عليه) أي في جهته (لم تبطل) دعواه بذلك (وإن قال) الولي: (هذا) أي المال (مغصوب وأقر بمن غصبه منه لزمه) أي الولي (رده) أي رد ما أخذه (عليه) أي على من أقر بالغصب منه أن صدقه مؤاخذة له بإقراره (ولا يقبل قوله) أي الولي (على من أخذ منه) أنه كان غصبه لأن الأصل خلافه فلا يطالبه ببدله، (وإن) قال الولي، هذا حرام (لم يقر به لاحد لم ترفع يده) أي الولي (عنه لأنه لم يتعين مستحقه والقول قوله) أي الولي (في مراده) بقوله: هذا حرام، لأنه أدرى به (وإن أقام المدعى عليه) بالقتل (بينة أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد المقتول لا يمكنه) أي المدعى عليه (مجيئه إليه) أي إلى بلد المقتول في يوم واحد، بطلت الدعوى لعدم إمكان القتل منه أذن. (وإن قالت بينة: نشهد أن فلانا لم يقتله لم تسمع هذه الشهادة) كما لو شهدت أن لا دين عليه، لأنها شهادة على نفي غير محصور (فإن قالا) أي الشاهدان (ما قتله فلان بل قتله فلان سمعت) شهادتهما وعمل بها، لأنها على نفي محصور كقولها: هذا وارث زيد لا وارث له غيره. (وإن قال إنسان: ما قتله هذا المدعى عليه بل أنا قتلته، فإن كذبه) أي المقر (الولي لم تبطل دعواه وله) أي الولي (القسامة) لاحتمال كذب المقر (ولا يلزمه) أي الولي (رد الدية إن كان أخذها) لأنه لا يتحقق بذلك ظلمه، (وإن صدقه) أي المقر (الولي أو طالبه) الولي (بموجب القتل لزمه) أي الولي (رد ما أخذه) لاعترافه بأنه أخذه بغير حق (وبطلت دعواه على الأول وسقط القود عنهما) أي عن الأول لتصديق الولي أن القاتل