وأيمانهم ثمنا قليلا) * الآية، (ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة) من الاثم وأنها تدع الديار بلاقع (ويدخل في اللوث لو حصل عداوة بين سيد عبد) وغيره فقتل العبد فلسيده أن يقسم على عدوه (و) يدخل في اللوث أيضا لو حصلت العداوة بين (عصبته) وغيرهم وقتل فلعصبته أن يقسموا على أعدائهم وإن لم يكن بين المقتول وبينهم عداوة اكتفاء بما بين عصبته وبينهم، وكذا لو حصلت عداوة بين سيد وعبده (فلو وجد قتيل في صحراء وليس معه غير عبده كان ذلك لوثا في حق العبد) قلت: لعل المراد إن كان عداوة بينه وبينه (و) إلا فلا يظهر ذلك. (لورثة سيده القسامة) على العبد ببقية الشروط، (فإن لم تكن عداوة ظاهرة) بين المدعى عليه القتل والمقتول أو عصبته أو سيده (ولكن غلب على الظن صدق المدعي كتفرق جماعة عن قتيل أو كانت عصبته من غير عداوة ظاهرة أو وجد قتيلا عند من معه سيف ملطخ بدم، أو في زحام، أو شهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء، والصبيان، والفساق، أو) شهد بالقتل (عدل واحد وفسقه، أو تفرق فئتان عن قتيل أو شهد رجلان) عدلان (على رجل أنه قتل أحد هذين القتيلين أو شهد) أي الرجلان (أن هذا القتيل قتله أحد هذين أو شهد أحدهما أن إنسانا قتله و) شهد (الآخر أنه أقر بقتله) لم يثبت القتل عند القاضي ولا يكون ذلك لوثا والمنصوص يثبت القتل واختاره أبو بكر ذكره في الشرح والمبدع وهو مقتضى كلامهم في الشهادة (أو شهد أحدهما) أي الرجلين على القاتل (أنه قتله بسيف و) شهد (الآخر) أنه قتله (بسكين ونحو ذلك فليس بلوث) لقوله (ص): لو يعطى الناس بدعواهم الخبر، (ولا يشترط) للقسامة (مع العداوة)
(٨٨)