خمسين يمينا) لحديث عبد الله بن سهل (بحضرة الحاكم أنه قتله) لأنها أقيمت مقام البينة فلا يعتد بها إذا وقعت بغير حضرته (و) إذا حلفوا خمسين يمينا أنه قتله (ثبت حقهم قبله) أي المدعى عليه (فإن لم يحلفوا) أي المدعون (حلف المدعى عليه - ولو امرأة - خمسين يمينا وبرئ) لقوله (ص) في قصة عبد الله بن سهل أتحلفون وتستحقون لقاتلكم. قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا: كيف تأخذ أقوال قوم كفار؟ قال: فعقله النبي (ص) من عنده رواه الجماعة (ويعتبر حضور المدعى عليه وقت اليمين كالبينة) أي كما يعتبر حضور المدعى عليه وقت إقامة البينة (عليه و) يعتبر (حضور المدعي أيضا) وقت اليمين كالمدعى عليه (وتختص الايمان بالورثة) لأنها أيمان في دعوى فلم تشرع في حق غير الوارث كسائر الايمان (الذكور) المكلفين لما تقدم من أنه لا مدخل للنساء والخناثى والصبيان والمجانين (دون غيرهم) أي غير الوارث الذكور (فتقسم) الايمان (بين الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر إرثهم، إن كانوا جماعة) لأن موجبها الدية وهي تقسم كذلك، فكذا يجب أن تقسم هي، (وإن كان) الوارث رجلا (واحدا حلفها) أي الخمسين يمينا (وإن كانوا) أي الرجال الوارثون (خمسين حلف كل واحد) منهم (يمينا) واحدة تعديلا بينهم (وإن كانوا أكثر) من خمسين رجلا (حلف منهم خمسون) رجلا (كل واحد) منهم (يمينا) واحدة لقوله (ص): يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته. (وإن كانوا) أي الوراث (أقل) من خمسين رجلا (فإن انقسمت) الخمسون عليهم (من غير كسر مثل، أن يخلف المقتول ابنين أو) خلف (أخا وزوجا حلف كل واحد منهما خمسة وعشرين يمينا) لأن ذلك قدر إرث كل منهما، (وإن
(٩٤)