: فيحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل لدليل في الواحد فيقتصر عليه ويبقى على الأصل ما عداه (معين) لأن الدعوى لا تسمع على المبهم (مكلف) لتصح الدعوى (ذكرا، أو أنثى، أو حرا وعبد مسلم، أو كافر ملتزم) لأحكام المسلمين كالذمي لعموم قوله (ص): على رجل منهم والأنثى كالذكر (ذكرا كان المقتول أو أنثى، حرا، أو عبدا، مسلما، أو ذميا) لأنه قتل آدمي يوجب الكفارة فشرعت القسامة فيه كالحر المسلم ولان ما كان حجة في قتل الحر المسلم كان حجة في قتل العبد والذمي، (ويقسم على العبد) المقتول (سيده) لقيامه مقام وارثه (وأم الولد، والمدبر، والمكاتب، والمعلق عتقه بصفة) قبل وجودها (كالقن) ليقسم عليه سيده. قلت: والمبعض يقسم عليه وارثه وسيده بحسب ما فيه من الحرية والرق (فإن قتل عبدا لمكاتب فللمكاتب أن يقسم على الجاني) بشروطه لأنه سيد المقتول (وإن عجز) المكاتب عن أداء مال الكتابة كله أو بعضه (قبل أن يقسم) على الجاني (فلسيده أن يقسم) عليه العودة إليه هو وما كان بيده (ولو اشترى) العبد (المأذون له في التجارة عبدا أو ملكه سيده عبدا فقتل فالقسامة لسيده) لأنه المالك (دونه) أي المأذون لأنه لا يملك ولو ملك (ولا قسامة فيما دون النفس من الجراح، والأطراف، والمال غير العبد) لأن القسامة ثبتت في النفس لحرمتها فاختصت بها كالكفارة (والدعوى فيها كالدعوى في سائر) الحقوق، البينة على المدعي واليمين على من أنكر يمينا واحدة لأنها دعوى لا قسامة فيها فلا تغلط بالعدد (وكذا لو ادعى القتل من غير وجود قتيل، ولا عداوة) فالبينة عليه واليمين على المنكر يمينا واحدة لعموم الخبر، (والمحجور عليه لسفه أو فلس كغيره في دعوى القتل) لأن الحجر عليهما في مالهما وما يتعلق بالتصرف فيه (و) المحجور عليه لسفه أو فلس كغيره في (الدعوى عليه) بالقتل (إلا أنه إذا أقر بمال أو لزمته الدية بالنكول عن اليمين لم يلزمه في حال حجره) لاحتمال التواطؤ ويتبع بذلك بعد فك
(٨٥)