المكافأة (وصفة اليمين: أن يقول) الوارث: (والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لقد قتل فلان ابن فلان الفلاني - ويشير إليه - فلانا ابني أو أخي) أو نحوه (منفردا بقتله ما شركه غيره عمدا أو شبه عمد أو خطأ بسيف أو بما غالبا، ونحو ذلك) مما يؤدي هذا المعنى (فإن اقتصر) الحالف (على لفظ والله) لقد قتل فلان الخ، (كفى) لأن ما زاد على ذلك تغليظ ليس بلازم كما يأتي. فلا يكون ناكلا بتركه (ويكون) لفظ الجلالة (بالجر) فيقول: والله وبالله وتالله (فإن قال: والله) أو بالله أو تالله (مضموما أو منصوبا أجزأه. قال القاضي: تعمده أو لم يتعمده، لأن اللحن لا يحيل المعنى) أي لا يغيره (وبأي اسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاته) تعالى (حلف) الحالف (أجزأه إذا كان إطلاقه) أي ما حلف به (ينصرف إلى الله) تعالى ويأتي تفصيل ذلك في كتاب الايمان في كلامه (ويقول المدعى عليه) إذا توجهت إليه اليمين (والله ما قتلته ولا شاركت في قتله، ولا فعلت شيئا مات منه، ولا كان سببا في موته ولا معينا على موته، فإن لم يحلف المدعون، أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا) لما تقدم في خبر عبد الله بن سهل (فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه وداه) أي أعطى ديته (الامام من بيت المال) لقصة عبد الله بن سهل (فإن تعذر) أخذ ديته من بيت المال (لم يجب على المدعى عليه شئ) لحديث: لو يعطى الناس بدعواهم. (وإن رضوا) أي المدعون (بيمينه فنكل) عن اليمين (لم يحبس) لأنها يمين مشروعة في حق المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الايمان (ولزمته الدية) لأنه حق ثبت بالنكول فيثبت في حقه كسائر الدعاوى (ولا قصاص) بنكول المدعى عليه عن اليمين لأنه
(٩٧)