جائفتين وكما لو طعنه من جانبين بالقنا والاعتبار بوصول الجرح إلى الجوف ولا عبرة بكيفية إيصاله إذ لا أثر لصورة الفعل مع التساوي في المعنى. (وإن خرق شدقه أو) خرق (أنفه فوصل إلى فمه فليس بجائفة لأن باطن الفم في حكم الظاهر) لا الباطن وعليه حكومة، (وإن طعنه في خده فكسر العظم ووصل إلى فمه فليس بجائفة أيضا) لما ذكر من أن باطن الفم في حكم الظاهر (وعليه دية منقلة) خمس عشرة بعيرا (لكسر العظم وفيما زاد) على كسر العظم (حكومة) لما نقص (وإن جرحه في ذكره فوصل) الجرح (إلى مجرى البول أو) جرحه (في جفنه فوصل) الجرح (إلى بيضة عينه فحكومة) لأن ذلك ليس بباطن فليس بجائفة (كإدخاله إصبعه في فرج بكر وداخل عظم فخذ وإن جرحه في وركه فوصل الجرح أو أوضحه فوصل) الجرح (إلى قفاه فعليه) في الأولى (دية جائفة) وحكومة، (و) في الثاني دية (موضحة وحكومة كجرح القفا والورك) لأن الجراح في غير موضع الجائفة والموضحة فانفرد فيه الضمان، كما لو لم يكن معه جائفة أو موضحة. وأما الحكومة فلأنه لا توقيت فيه، (وإن أجافه) واحد (ووسع آخر الجرح فجائفتان على كل واحد منهما أرش جائفة) لأن فعل كل واحد منهما لو انفرد لكان جائفة فلا يسقط حكمه بانضمامه إلى غيره، (وإن وسعها الطبيب بإذنه) أي المجني عليه المكلف (أو) وسعها الطبيب (بإذن وليه) إن لم يكن مكلفا (لمصلحته فلا شئ عليه) لعدم تعديه (وإن أدخل) مكلف (سكينا في الجائفة ثم أخرجها عزر) لارتكابه معصية (ولا شئ عليه) لعدم جنايته (وإن خاطها) أي الجائفة (فجاء آخر فقطع الخيط وأدخل السكين فيها قبل أن تلتحم عزر أشد من التعزير الذي قبله) لان فعله أشد (وغرم ثمن الخيوط) لاتلافه لها تعديا (وأجرة الخياط) لتسببه في ذلك (ولا شئ
(٧٠)