لا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ثم يرفع إحدى الجملتين وإنما أخرج من الجملتين معا (فيلزمه في الأوليين) وهما له درهمان وثلاثة إلا درهمين وله خمسة إلا درهمين ودرهما (خمسة وخمسة) أما في الأولى فلما تقدم، وأما في الثانية فلان المستثنين صارا كجملة واحدة فصار مستثنيا أكثر من النصف (و) يلزمه (في الثالثة) وهي له درهم ودرهم إلا درهما (درهمان) لما سبق، (ويصح الاستثناء بعد الاستثناء معطوفا كقوله له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا درهمين) وفي أكثر النسخ إلا درهمان على لغة (فيلزمه خمسة) لأنه عربي، (وإن كان) الاستثناء (الثاني غير معطوف كان استثناء من الاستثناء فيصح) لقوله تعالى: * (إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته) *.
فإذا قال: له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة لأنه أي الاستثناء (من الاثبات نفي ومن النفي إثبات) فخرج بالاستثناء الأول ثلاثة وعاد بالاستثناء الثاني واحد، فإذا ضممته للأربعة صار خمسة، (وله عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما يلزمه خمسة)، لأن استثناء الخمسة من العشرة صحيح، واستثناء الثلاثة من الخمسة باطل لأنه أكثر من النصف فيبطل ما بعده لأنه فرعه.
(تنبيه) سائر أدوات الاستثناء فيما تقدم كإلا فإذا قال: له علي عشرة سوء درهم أوليس درهما أو لا يكون درهما أو خلا أو عدا أو حاشا درهما، أو ما خلا درهما ونحوه أو غير درهم بفتح الراء كان مقرا بتسعة، وإن قال: غير درهم بضم الراء وهو من أهل العربية كان مقرا بعشرة لأنها صفة للعشرة المقر بها لا استثناء، وإن لم يكن من أهل العربية لزمه تسعة لأن الظاهر أنه يريد الاستثناء وإنما ضمها جهلا ذكره في الشرح (ولا يصح الاستثناء من غير الجنس ولو كان) المستثنى (عينا) أي ذهبا (من ورق) أي فضة (أو ورقا من عين أو فلوسا من أحدهما) أي من عين أو فضة لأنه غير داخل في مدلول المستثنى منه فكيف