الأصحاب وقال القاضي وصححه في الرعاية يصدق المقر، (وإن قال: ديني الذي على زيد لعمرو صح) الاقرار لأنه إخبار لا إنشاء وإضافته إليه لا تمنع كونه لغيره لأن الإضافة لأدنى ملابسة فيحتمل أنه كان وكيلا عنه (وإن قال: له في هذا العبد ألف، أو) قال (له من هذا العبد ألف طولب بالبيان) لصحة إقراره كما في الاقرار بالمجمل (فإن قال) المقر (تعد عني ألفا في ثمنه كان قرضا) يلزمه دفعه، وإن لم يكن أذن فيه لأنه قام عنه بواجب حيث نوى الرجوع (وإن قال) المقر: (تعد في ثمنه ألفا) ولم يقل عني (قيل له) أي المقر (بين كم ثمن العبد وكيف كان الشراء؟ فإن قال بإيجاب واحد وزن) أي المقر له (ألفا وزنت ألفا كان مقرا بنصف العبد) فيلزمه تسليمه لأن التساوي في العقد والثمن يوجب التساوي في المثمن (وإن قال: وزنت أنا ألفين) ووزن هو ألفا (كان مقرا بثلثه) وإن قال: وزنت ثلاثة آلاف ووزن هو ألفا كان مقرا بربعه وهكذا (والقول قوله مع يمينه) حيث لا بينة ولحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. (سواء كانت القيمة قدر ما ذكره أو أقل) منه (لأنه قد يغبن وإن قال: اشتريناه بإيجابين قيل له: بين أو اشتر منه فإن قال: نصفا أو ثلثا أو أقل قبل منه مع يمينه وافق القيمة أو خالفها)، لأنه قد يغبن كما مر. (وإن قال) المقر (وصي له بألف من ثمنه بيع) العبد (وصرف له من ثمنه ألف) عملا بمقتضى الوصية، (وإن أراد أن يعطيه) المقر (ألفا من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه قبوله لأن الموصي له يتعين حقه في ثمنه) فلا يلزمه أن يعتاض عنه كالوصية بالعبد نفسه، (وإن فسر ذلك) أي له في هذا العبد ألف (يألف من جناية جناها العبد فتعلقت برقبته قبل ذلك) منه لأنه محتمل (وله بيع العبد ودفع
(٥٩٧)