شهادتهن إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فيدخل النساء فيه كما لو شهدت بأصل الحق (فيشهد رجلان على رجل وامرأتين أو) يشهد (رجل وامرأتان على رجل وامرأتين أو على رجلين) في المال وما يقصد به المال لأن لهن مدخلا فيه (فتصح شهادة امرأة على امرأة) كالرجل على الرجل، (وسأله) أي الامام (حرب عن شهادة امرأتين على امرأتين فقال:
يجوز) لأنه مما للنساء مدخل فيه، (وإن شهد بالحق شاهد الأصل وشاهد فرع يشهدان) على أصل آخر جاز، (أو) شهد بالحق شاهد الأصل وفرع (واحد على شهادة أصل آخر جاز) أي قبلت الشهادة وحكم بها لأن الشاهد الفرع بدل عن شاهد الأصل فيقوم مقامه، (وإن شهد شاهد فرع على أصل وتعذر) الأصل (الآخر) أو فرعه (حلف) المدعي (واستحق) فيما يقضي فيه بالشاهد واليمين لقيام الفرع مقام الأصل (وتصح شهادة فرع على فرع بشرطه) من التعذر والاسترعاء وغيرهما لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. الشرط الرابع: عدم تعذر شهود أوصل إلى صدور الحكم (فإذا شهد الفروع فلم يحكم الحاكم حتى حضر الأصول) من السفر (أو) حتى (صحوا) من المرض (أو) حتى (زال خوفهم) من سلطان ونحوه. (وقف حكمه على سماعه شهادتهم منهم) لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل كالمتيمم بقدر على الماء، وإن كان ذلك بعد الحكم لم يؤثر فيه (وإن حدث فيهم) أي الأصول (ما يمنع قبول الشهادة) نحو ردة أو فسق (لم يجز الحكم) بشهادة الفرع لأن الحكم ينبني على شهادة الأصل أشبه ما لو فسق شهود الفرع، (و) الشرط الخامس: عدالة الأصول والفروع ف (- لا يجوز أن يحكم بالفروع حتى تثبت عدالتهم وعدالة أصولهم) لأنهما شهادتان فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود والحكم ينبني على كل من الشهادتين فاعتبرت الشروط في كل منهما، (ولا يجب على فرع تعديل أصله) لأنه يجوز أن لا يعرفه (ويتولى الحاكم ذلك) أي البحث عن عدالة الأصول كما لو شهدوا عنده ابتداء، (وإن عدله) أي الأصل (الفرع قبل) اكتفاء بما