يؤدها الفرع على صفة تحمله لم يحكم بها للاختلاف في كيفية الاسترعاء، فقد يرى الشاهد في الاسترعاء ما لا يراه الحاكم فلا يسوغ له الحكم، (وإن أراد الحاكم أن يكتب) أداء الفرع لشهادته (كتبه على ما ذكرنا في الأداء) أي على صفة الأداء ليكون ما كتبه مطابقا للواقع، (وما عدا هذه المواضع) المذكورة في الاسترعاء (لا يجوز) للفرع (أن يشهد فيها على الشهادة، فإذا سمعه يقول) عند غير الحاكم: (أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم لم يجز) لمن سمعه (أن يشهد على شهادته لأنه) أي الأصل (لم يسترعه) أي الفرع (الشهادة ولم يعزها) الأصل (إلى سبب) من بيع ونحوه لأنه يحتمل أن ذلك وعد. ويحتمل أن يريد بالشهادة العلم فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال بخلاف ما إذا استرعاه فإنه لا يسترعيه إلا على واجب وبخلاف الاقرار، فإنه يجوز للشاهد أن يشهد على إقراره، وإن لم يسترعه لأن الاقرار قول الانسان على نفسه وهو غير متهم عليها، (ولو قال شاهد الأصل: أنا أشهد أن لفلان على فلان ألفا فأشهد به أنت عليه لم يجز) للفرع (أن يشهد على شهادته) لعدم الاسترعاء وإعزائها إلى سبب، (ولا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلا بشهادة شاهدين) فأكثر (يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما) أي من الأصلين (أو شهد على كل شاهد) أصل (شاهد) فرع كما لو شهدا بنفس الحق ولان شهود الفرع بدل من شهود الأصل فاكتفى بمثل عددهم، (والنساء تدخل في شهادة الأصل والفرع في كل حق يثبت بشهادتهن) لأن المقصود من
(٥٥٦)