مما يقصد به المال (رجلان أو رجل وامرأتان) فاعل يقبل لقوله تعالى: * (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) *. وسياق الآية يدل على الاختصاص بالأموال والاجماع منعقد على ذلك،، (أو رجل ويمين المدعي) لما روى ابن عباس أن رسول الله (ص): قضى باليمين مع الشاهد رواه أحمد والترمذي وابن ماجة ولأحمد من حديث عمارة بن حزم وحديث سعد بن عبادة مثله وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي: أن النبي (ص) قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق، وقضى به علي بالعراق رواه أحمد والدارقطني وذكره الترمذي وروى الحديث عن ثمانية من الصحابة علي وابن عباس وأبي هريرة، وجابر وعبد الله بن عمر، وأبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة، وعن عمارة بن حزم أيضا كما سبق ولان الذي هنا قوي جانبه بالشاهد وظهر صدقه أشبه صاحب اليد والمنكر لقوة جانبه، (ويجب تقديم الشاهد على اليمين) لان اليمين إنما شرعت في حقه لقوة جانبه ولا يقوى جانبه إلا بشهادة الشاهد، (ولا يشترط في يمينه) أي المدعي (أن يقول: وإن شاهدي صادق في شهادته) لأنه لا يعتبر يمين المشهود له في ثبوت شهادة الشاهد ولذلك لو طلب المشهود عليه ذلك لم يلزمه أن يجيبه، وقد ثبتت شهادة الشاهد فلم يجب حلف المشهود له على صحتها كما لو كان مع الشاهد غيره، (وكل موضع قبل فيه شاهد ويمين فلا فرق بين كون المدعي مسلما، أو كافرا، أو عدلا، أو فاسقا، رجلا أو امرأة) لأن من شرعت اليمين في حقه لا يختلف حكمه باختلاف هذه الأوصاف كالمنكر، (ولا تقبل شهادة امرأتين ويمين المدعي) لأن شهادة المرأة ناقصة، وإنما انجبرت بانضمام الرجل إليها (ولا) شهادة (أربع نسوة فأكثر مقام رجلين) إجماعا قاله في المبدع (قال القاضي: يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة عليه، مثل أن يجد بخطه دينا له على إنسان وهو يعرف أنه لا يكتب إلا حقا ولم يذكره، أو يجد في روزمانج أبيه بخطه دينا له على إنسان ويعرف من أبيه الأمانة وأنه لا يكتب إلا
(٥٥٠)