(ولا تعتبر إشارته) أي الشاهد (إلى مشهود عليه حاضر مع نسبه ووصفه) للحاكم فإن لم يسمه ولم ينسبه ولم يصفه اعتبرت إشارته إليه، (وإن شهد بإقرار لم يعتبر) لصحة الشهادة (ذكر سببه) أي الاقرار بذلك ولا سبب الحق الذي أقر به (ك) - ما لو شهد (باستحقاق مال) فإنه لا يعتبر ذكر سبب الاستحقاق، ويحتمل أن يكون المعنى كما لا يعتبر ذكر استحقاق المال في الشهادة على الاقرار به، كما لا يشترط ذلك لصحة الدعوى بالاقرار (ولا) يعتبر أيضا (قوله) أي الشاهد أنه أقر (طوعا في صحته مكلفا) رشيدا (عملا بالظاهر) أي ظاهر الحال لأن من سوى ذلك يحتاج إلى تقييد الشهادة بتلك الحال، (وإن شهد) الشاهد (بسبب يوجب الحق) كتفريط في أمانة أو تعد فيها (أو) شهد ب (- استحقاق غيره) أي غير ما يوجبه السبب بأن قال: إن هذا يستحق في ذمة هذا كذا (ذكره) أي اشترط ذكر الموجب للاستحقاق لأنه قد لا يعتقده الحاكم موجبا (والسماع ضربان) الأول (سماع من المشهود عليه كالطلاق، والعتاق، والابراء، والعقود) من البيع والإجارة والشركة والمضاربة والصلح ونحوها، (وحكم الحاكم، وإنفاذه والاقرار) بنسب أو مال أو قود أو نحوه (ونحوها) أي المذكورات كالخلع (فيلزمه) أي الشاهد (أن يشهد به على من سمعه) منه سواء وقت الحاكم الحكم أولا، (وإن لم يشهد به لاستحقاقه) أي الشاهد عنده تحمله الشهادة كأن يكون لانسان على آخر حق وهو ينكره بحضور من يشهد عليه فيسمع إقراره من لا يعلم به المقر، فإنه يشهد عليه بما سمعه منه لأنه حصل له العلم بالمشهود به، كما لو رآه يفعل شيئا من غير أن يعلم الفاعل أن أحدا يراه (أو مع العلم) من المسموع منه ذلك (به) أي بالشاهد (وإذا قال المتحاسبان: لا يشهدوا علينا بما يجري بيننا. لم يمنع ذلك الشهادة) عليهما بما جرى بينهما (و) لم يمنع (لزوم إقامتها) لأن الشاهد قد علم ما يشهد به فيدخل في عموم الأدلة (و) الضرب الثاني (سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا به وبها) أي بدون الاستفاضة وهي أن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به بإخبار بعضهم لبعض (كالنسب). قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا ممن أهل العلم منع منه ولو منع ذلك لاستحالت
(٥١٨)