يعرض للشاهد ما يمنعه الشهادة حينها ثم يتمكن بعد (و) يجوز (للحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها في حق الله تعالى كتعريضه) أي الحاكم (للمقر به) أي بحد الله تعالى (ليرجع) عن إقراره لقوله (ص) للسارق ما إخالك سرقت مرتين وأعرض عن المقر بالزنا حتى أقر أربعا وقال عمر لزياد بعد أن شهد عنده الثلاثة على المغيرة بالزنا وجاء زياد ليشهدها عندك يا سلح العقاب فصاح به فقال: رأيت أمرا قبيحا فلما لم يصرح بالزنا فرح عمر وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد منهم، (ومن عنده شهادة) بحق (لآدمي يعلمها لم يقمها) أي الشاهد (حتى يسأله) رب الحق إقامتها لقوله (ص): خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يأتمون.
رواه البخاري وأما قوله (ص): ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها.
رواه مسلم فهو فيما إذا لم يعلم المشهود له الحال (ولا يقدح) أداؤها قبل استشهاده (فيه) أي في شهادته للحاجة (كشهادة حسبة) في حقوق الله تعالى (ويقيمها) أي الشاهد (بطلبه) أي المشهود له (ولو لم يطلبها حاكم) لأنها حق للمشهود له، فإذا طلبه وجب (ونحوه) كالمحكم (فإن لم يعلمها استحب له) أي الشاهد (إعلامه فإن سأله أقامها ولو لم يطلبها حاكم) لما تقدم (ويحرم كتمها) أي الشهادة بحق آدمي لقوله تعالى: * (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) *. (ويسن الاشهاد في كل عقد سوى نكاح) كالبيع والإجارة و الرهن لقوله تعالى: * (وأشهدوا إذا تبايعتم) *. وصرفه عن الوجوب قوله:
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته. وقيس على البيع باقي العقود غير النكاح (فيجب) أن يشهد اثنان لأنها شرط فيه. وتقدم في بابه (ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلمه) لقوله تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم) *.