(شاهدان) آخران: (نعرفه كافرا ولم يؤرخا معرفتهم، ولا عرف أصل دينه فالميراث للمسلم)، لأن الاسلام يطرأ على الكفر كثيرا والكفر إذا طرأ على الاسلام لا يقر عليه.
(وتقدم الناقلة إذا عرف أصل دينه فهو) أي في جميع ما سبق (كما تقدم)، لأن البينة له على أصل دينه شهادتها على الأصل الذي تعرفه والبينة الأخرى معها علم لم تعلمه الأولى فقدمت عليها كما لو شهد اثنان أن هذا العبد كان ملكا لفلان إلى موته وآخر أنه أعتقه أو باعه في حياته (ولو شهدت بينة أنه مات ناطقا بكلمة الاسلام و) شهدت (بينة أخرى أنه مات ناطقا بكلمة الكفر تعارضتا ولو لم يعرف أصل دينه) لأن البينتين أرختا وقتا واحدا هو ساعة موته فتعارضتا وتساقطتا لتعذر الجمع، (وإن خلف) ميت (أبوين كافرين وابنين مسلمين واختلفوا في دينه فكما تقدم في ابنين مسلم وكافر) لأن هؤلاء مع ثبوت دعواهم لا فرق بين دعواهم ودعوى الابنين. قال في المستوعب: وعلى كل حال يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين انتهى. قال القاضي: يدفن معناه. وقال ابن عقيل وحده (وكذا لو خلف ابنا كافرا، وامرأة وأخا مسلمين) فعلى ما تقدم (ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على ثلاثة) للأب ثلثاه، وللأم ثلثه والنصف الآخر للابنين، (و) كذلك إذا نصفنا في الثانية و (نصفه للزوجة والأخ على أربعة) للزوجة ربعه وباقيه للأخ والنصف الآخر للابن المنازع (ولو مات مسلم وخلف زوجة وورثة سواها وكانت الزوجة كافرة ثم أسلمت وادعت أنها سلمت قبل موته) لترث منه (وأنكر الورثة فقولهم) لأن الأصل بقاؤها على الكفر فيكون القول قول الورثة بيمينهم، (وإن ادعى الورثة أنها كانت كافرة ولم يثبت) كونها كانت كافرة (وأنكرتهم) فقولها: (أو ادعوا) أي الورثة (أنه طلقها قبل موته) طلاقا يسقط الإرث (فأنكرتهم