في المنتهى وأصله مبني على رواية صالح وحنبل. وقدمه في الفروع، وقد جزم المصنف فيما تقدم أنهما يتناصفان تبعا لما قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وهو مقتضى قوله الآتي، وكانا كمن لا بينة لهما، (أو) كانت العين (بيد ثالث ولم ينازع) فيقرع بينهما، (وكانا كمن لا بينة لهما فيسقطان) أي البينتان (بالتعارض) وهو التساوي من كل وجه، (وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه وشهدت) له (البينة بذلك سمعت) الشهادة، (وإن لم تقل) البينة (وهي ملكه لم تسمع) شهادتهما لأنه قد يبيع ملكه وملك غيره (وادعى الآخر أنه اشتراها من عمر وهي ملكه) وأقام بينة بذلك (تعارضتا) جواب وإن ادعى، وقوله: سمعت وما بعده اعتراض (حتى ولو أرخا) قال في التنقيح:
وفيه رد على الانصاف حيث قال: مراده وإن لم يؤرخا. قال في الفروع: ثم إن كانت العين في أيديهما تحالفا وتناصفاها. وإن كانت في يد ثالث لم ينازع، أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وأخذها، (وإن كانت في يد أحدهما فهي للخارج) لتقديم بينته على بينة الداخل (ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأة بينة أن أباه أصدقها إياها فهي) أي الدار (للمرأة داخلة كانت أو خارجة) لأن بينتها شهدت بالسبب المقتضى لنقل الملك كبينة ملك على بينة يد.
فائدة: قال الغزي إذا تعارض المسقط والموجب جعل المسقط آخرا كما لو ادعى على رجل مالا أو عينا، فقال المدعى عليه: إنك أقررت أن لا دعوى ولا خصومة لك علي.
وقامت بذلك بينة سمعت واندفعت الدعوى، ولو احتمل أنه ادعى عليه بسبب بعد الاقرار لأن المسقط والموجب إذا تعارضا جعل المسقط آخرا، إذ السقوط لا يكون إلا بعد الوجوب سواء اتصل القضاء بالأول أو لم يتصل، وكذا لو ادعى على آخر فأقام المدعى عليه بينة أنك أبرأتني من الدعاوى كلها في سنة كذا صح هذا الدفع.