أو) كانت المتنازع فيها (ليست بيد أحد) فيصيران كمن لا بينة لهما، (وكذلك إن أنكرهما) وأقاما بينتين تعارضتا، (ثم إن أقر لأحدهما بعينه بعد إقامتها) أي البينة (لم يرجح) المقر له (بذلك) الاقرار (وحكم التعارض بحاله) لتساوي البينتين من كل وجه، لأن العين ليست بيد أحدهما فلا ترجح أحدهما برجوع اليد إلى صاحبها لأنها يد طارئة فلا عبرة بها، (وإقراره صحيح) فيعمل به كما لو لم يكن لواحد منهما بينة، (وإن كان إقراره له) أي لأحدهما (قبل إقامة البينتين، فالمقر له) بالعين (كداخل والآخر كخارج) لأنها ليست بيده حقيقة ولا حكما بخلاف المقر له فإن العين انتقلت إلى يده بإقرار صاحب اليد، (وإن ادعاها) أي العين المتنازع فيها (صاحب اليد لنفسه ولو بعد التعارض حلف لكل واحد منهما يمينا) لان المدعيين اثنان فوجب أن يحلف لكل واحد يمينا، (وهي) أي العين (له) لترجيح جانبه بوضع اليد (فإن نكل) عن اليمين لكل منهما (أخذاها منه و) أخذا منه (بدلها) لأن العين فاتت على أحدهما بترك اليمين للآخر، (واقترعا عليهما) أي على العين وبدلها لأن المحكوم له بالعين غير معين، فوجبت القرعة لتعيينه، (وإن أقر من بيده العين بها لغيرهما) أي غير المدعيين لها (فتقدم) في باب طريق الحكم وصفته، (وإن كان في يده عبد وادعى أنه اشتراه من زيد، وادعى العبد أن زيدا أعتقه) وأقاما بينتين صححتا أسبق التصرفين، (أو ادعى شخص أن زيدا باعه العبد أو وهبه له، وادعى الآخر أنه باعه أو وهبه له وأقام كل واحد منهما) بينة شهدت بدعواه (صححتا أسبق التصرفين إن علم التاريخ) لأن التصرف الثاني صادف ملك غيره فبطل، (وإلا) يعلم التاريخ (تعارضتا) لأنه لا مرجح لواحدة منهما، وكذا لو اتحد تاريخهما. قال الشيخ تقي الدين الأصوب: أن البينتين لم يتعارضا، فإنه من الممكن أن يقع العقدان لكن يكون بمنزلة ما لو زوج الوليان المرأة وجهل السابق، فإما أن يقرع أو يبطل العقدان بحكم أو بغير حكم، (وكذا إن كان العبد بيد نفسه) وادعى أن زيدا أعتقه وادعى
(٥٠٢)