دكان واحد واختلفا في عين لم يرجح أحدهما بصلاحية العين له، وكذا لو تنازع رجل وامرأة) هي زوجة له أو لا (في عين غير قماش بينهما) فلا ترجيح لأحدهما بصلاحية العين له بل إن كانت في أيديهما فهي بينهما، وإن كانت في يد أحدهما فهي له بيمينه، وإن كان في يد غيرهما ولم ينازع اقترعا عليها، (وكل من قال) المدعى به (له فهو مع يمينه) لاحتمال صدق غريمه (إذا لم تكن بينة) فإن كانت له بينة فلا يمين عليه وتسمع لانتفاء التهمة، (وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها) أي ببينته (من غير يمين) لحديث: شاهداك أو يمينه.
(وإن كانت العين بيد أحدهما وكان لكل منهما بينة سمعت بينة المدعي وهو الخارج وحكم له بها، سواء أقيمت بينة المنكر وهو الداخل) أي واضع اليد (بعد رفع يده أولا، وسواء شهدت بينته) أي الداخل (أنها له نتجت) بالبناء للمفعول (في ملكه أو) أنها له (قطيعة من الامام أو لا) أي أو لم تشهد بذلك لقوله النبي (ص): البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فجعل جنس البينة في جنبة المدعي فلا يبقى في جنبة المدعى عليه بينة، ولان المدعي أكثر فائدة فوجب تقديمها كتقديم بينة الجرح على التعديل ودليل كثرة فائدتها أنها تثبت سببا لم يكن وبينة المنكر إنما تثبت ظاهرا تدل اليد عليه فلم تكن مفيدة لان الشهادة بالملك تجوز أن يكون مستندها رؤية اليد والتصرف، لأن ذلك يجيز الشهادة به عند كثير من أهل العلم فصارت البينة بمنزلة اليد المفردة فتقدم عليها بينة المدعي، كما تقدم على اليد كما أن شاهدي الفرع لما كان مثبتين على شاهدي الأصل لم يكن لهما مزية عليهما ومن قدمنا بينته لم يحلف معها لوجوب الحكم بها منفردة، كما لو تعارض خبران خاص وعام أو أحدهما أرجح بوجه من الوجوه نقل الأثرم ظاهر الآثار اليمين على من أنكر فإذا جاء بالبينة فلا يمين عليه، (فإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها) أي العين المتنازع فيها (من الخارج وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل قدمت بينة الداخل) لأن الخارج معنى لأنه ثبت بالنية أن