آخر أنه اشتراه من زيد فإن تعارضت البينتان فلا يرجح بهذه اليد (أو) كان العبد (بيد أحدهما) أي أحد المدعين لشراء كل منهما له من زيد إلغاء لهذه اليد للعلم بمستندها وهو الدعوى التي لم تثبت فتكون عادية فلا ترجح بذلك كما لو كان في يده عبد فادعى أنه اشتراه من زيد فأنكر زيد فإنه لا يحكم بهذه اليد، فكذا هنا، (وإن كان العبد في يد زيد) وادعى كل من اثنين أنه اشتراه منه (فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما) على ما تقدم تفصيله، (وإن ادعيا زوجية امرأة وأقاما بينتين وليست بيد أحدهما سقطتا) لأن كل واحدة منهما تشهد بضد ما شهدت به الأخرى فكانا كمن لا بينة لهما، وكذا إن كانت بيد أحدهما لأن الحر لا يدخل تحت اليد. قال الشيخ تقي الدين مقتضى كلام القاضي إذا كانت بيد أحدهما فهي مسألة الداخل والخارج، (وإن ادعى على رجل أنه عبده فقال) المدعى عليه: (بل أنا حر وأقاما بينتين تعارضتا) وتساقطتا لعدم المرجح.
قلت: ويخلى سبيل العبد لأن الأصل الحرية والرق طارئ ولم يثبت، (وإن كان في يده عبد فادعى) عليه (اثنان) ادعى (كل منهما أنه اشتراه مني بثمن سماه) المدعي (فصدقهما) من بيده العبد (لزمه ثمنان) مؤاخذة له بإقراره (فإن أنكر حلف لهما وبرئ) لأنه منكر والأصل براءته، (وإن صدق أحدهما) وحده (وأقام) أحدهما (به بينة لزمه الثمن) للمقر له أو لمن شهدت له البينة لثبوت دعواه (وحلف للآخر) لأنه ينكره، (وإن أقام كل واحد) منهما (بينة مطلقتين أو مختلفتي التاريخ أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة عمل بهما)، لأن ظاهر هذا أنهما عقدان وقد شهد بهما بينتان، ومن الجائز أن يكون اشتراه من الأول ثم انتقل عنه بنحو بيع إلى الثاني ثم اشتراه منه أيضا فيعمل بالبينتين ويلزم بالثمنين. (وإن اتفق تاريخهما) أي الشراءين اللذين شهدت بهما البينتان (تعارضتا) أي البينتان وصارا كما لو تداعيا عينا بيد ثالث، (وإن ادعى كل واحد) من اثنين على آخر (أنه باعني إياه) أي نحو العبد (بألف وأقام) بدعواه (بينة قدم أسبقهما تاريخا) لأن نقل الملك حاصل لمن سبق.
فالعقد عليه بعده لا يصح، (وإن استويا) في التاريخ (تعارضتا) ويتخالفان ويتناصفان العبد