ثالث لا يدعيها فالنصف لمدعي الكل لا منازع له فيه) لأنه لا مدعي له (ويقرع بينهما في النصف الآخر: فمن خرجت له القرعة حلف، وكان له) لأن العين بغير يد المدعيين، (وإن كان لكل واحد منهما بينة) والعين بيد الثالث غير المنازع (فتعارضتا) أي البينتان و (صارا) أي المتنازعان (كمن لا بينة لهما) فيكون النصف لمدعي الكل ويقرع بينهما في النصف الآخر فمن خرجت له القرعة حلف وأخذه، (وإن تنازع زوجان أو) تنازع (ورثتهما) بعد موتهما (أو) تنازع (أحدهما وورثة الآخر ولو أن أحدهما) أي الزوجين (مملوك في قماش البيت) من فرش وملبوس ونحوهما (ونحوه) أي نحو قماش البيت من أوان وغيرها، (أو) تنازعا في (بعضه) بأن قال كل منهما: هذه العين لي، فإن كان لأحدهما بينة عمل بها وإلا (فما يصلح للرجال كالعمامة والسيف فللرجل) أو ورثته، وكذا قمصان الرجال وأقبيتهم وجبابهم والطيالسة والسلاح وأشباهها، (وما يصلح للنساء كحليهن وثيابهن) ومقانعهن ومغازلهن وأشباهها (فللمرأة) أو ورثتها (والمصحف له) أي الرجل (إذا كانت لا تقرأ) فإن كانت تقرأ فهو لهما.
قلت: وكذا ينبغي في كتب العلم (وما يصلح لهما) أي الرجال والنساء (كالفرش والأواني) والقماش الذي لم يفصل وأشباه ذلك (وسواء كان) ما يصلح لهما (في أيديهما من طريق الحكم أو من طريق المشاهدة وسواء اختلفا في حال الزوجية أو بعد البينونة ف) - هو (بينهما، وإن كان المتاع على يدي غيرهما ولم تكن بينة) لأحدهما (أقرع فمن قرع منهما حلف واحدة) كمن تنازعا عينا بيد ثالث، وإن أقام أحدهما بينة دفع إليه لترجحه بها، (وكذا لو اختلف صانعان في آلة دكان لهما حكم بآلة كل صنعة لصانعها، فآلة العطارين للعطار، وآلة النجارين للنجار) سواء كانت الآلة في أيديهما من طريق الحكم أو من طريق المشاهدة لان هذا هو الظاهر كما في قماش البيت عند تنازع الزوجين. (فإن لم يكونا) أي الصانعان (في