يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه، وإذا سكت) عن الطلب (ترك، والمدعى عليه المطالب) بفتح اللام أي الذي يطالبه غيره بحق يذكر بذكر استحقاقه عليه، (وإذا سكت) عن الجواب (لم يترك) بل يقال: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك كما سبق (وواحد البينات بينة) من بان الشئ فهو بين والأنثى بينة (وهي العلامة الواضحة، كالشاهد فأكثر) والأصل في مسائل الباب حديث ابن عباس مرفوعا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه أحمد ومسلم، وحديث:
شاهداك أو يمينه. ونحوه (ولا تصح دعوى وإنكار إلا من جائز التصرف) لأن قول غيره غير معتبر (لكن تصح الدعوى على سفيه بما يؤخذ به حال سفهه وبعد فك حجره) كطلاق وقذف ونحوه لأن إقراره به معتبر لعدم التهمة، (ويحلف إذا أنكر) فيما يحلف الرشيد في مثله مما يأتي تفصيله في باب اليمين في الدعاوى، (وتقدم) في باب طريق الحكم وصفته (وإذا تداعيا عينا لم تخل من ثلاثة أقسام) هكذا في المقنع وغيره وفي المنتهى أربعة أحوال ولا تعارض لاشتمال القسم الثاني على حالين من تلك الأحوال الأربعة كما ستقف عليه (أحدها: أن تكون) العين (في يد أحدهما) وحده (فهي له مع يمينه أنها) أي العين (له ولا حق للمدعي فيها إذا لم تكن) له (بينة) لقوله (ص) في قصة الحضرمي والكندي: شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك. ولان الظاهر من اليد الملك (ولا يثبت الملك بها) أي باليد (كثبوته) أي الملك (بالبينة) لأن الظاهر لا تثبت به الحقوق (بل ترجح به الدعوى)، وفي الروضة يده دليل الملك وفي التمهيد يده بينة (فلا شفعة له بمجرد اليد) لعدم تحقق الشرط وهو ملك ما بيده، (وإن سأل المدعى عليه الحاكم كتابة محضر بما جرى أجابه)