اعتبرت دعواه الحرية لأنها الأصل ولصحة تصرفه بالوصية وأمره بالصلاة، (وإن كان لأحدهما) أي أحد المدعين للعين (بينة بالعين) المدعى بها وهي بيدهما أو ليست بيد أحد (حكم له بها) لرجحان بالبينة، (وإن كان لكل واحد منهما بينة لم يقدم أسبقهما تاريخا بل) هما (سواء) خلافا للقاضي. قال يقدم أسبقهما تاريخا لأن من شهدت له بينة بالتاريخ المقدم أثبتت له الملك في وقت لم تعارضه فيه البينة الأخرى وتعارضت البينتان في الملك في الحال فسقطتا فبقي ملك السابق تحت استدامته. والمذهب الأول لأن الشاهد بالملك الحادث أحق بالترجيح لجواز أن يعمل به دون الأول بدليل أنه لو ذكر أنه اشتراه من الآخر، أو أنه وهبه إياه ونحوه لقدمت بينته بذلك اتفاقا، فإذا لم يرجح بها فلا أقل من التساوي، وأما قوله: إنه يثبت الملك في الزمان الماضي من غير معارضة ممنوع لثبوته في الحال، ولو انفرد بأن ادعى الملك في الماضي لم تسمع دعواه ولا بينته، (فإن وقتت إحداهما) أي البينتين (وأطلقت الأخرى والعين بيديهما) فهما سواء لأنه ليس في إحداهما ما يقتضي الترجيح من تقدم الملك ولا غيره (أو شهدت بينة بالملك وسببه كنتاج) بأن شهدت أنها نتجت في ملكه (أو) شهدت ب (- سبب غيره) كشراء أو هبة (و) شهدت (بينة بالملك وحده، أو) شهدت (بينة أحدهما بالملك له منذ سنة و) شهدت (بينة الآخر بالملك منذ شهر ولم تقل: اشتراه منه فهما سواء)، لأن البينتين تساويا فيما يرجع إلى المختلف فيه وهو ملك العين الآن فوجب تساويهما في الحكم، (ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد) كما لو كانت إحدى البينتين أربعة رجال والأخرى رجلين، (ولا اشتهار العدالة، ولا الرجال على الرجل والمرأتين، ولا الشاهدان على الشاهد واليمين) لأن الشهادة مقدرة بالشرع فلا تختلف بالزيادة، ولان كل واحد من تلك حجة مفردة فأشبه الرجلين مع الرجل والمرأتين، (وإن تساوتا من كل وجه تعارضتا وتحالفا فيما بيدهما، وقسمت) العين (بينهما) نصفين لتساويهما في وضع اليد، (وأقرع) بينهما (ما لم تكن) العين (في يد أحد) منهما ولا من غيرهما وهكذا
(٤٩٨)