حياة الميت منهما وعند تلف الرغيف لفوات المحلوف عليه (ولا يكفل بمال فكفل ببدن وشرط البراءة) إن عجز عن إحضاره (لم يحنث) لأنه لم يكفل مالا وعلم منه أنه إن لم يشترط البراءة حنث لأنه يضمن ما عليه إذا عجز عن إحضاره، (وإن حلف من عليه الحق ليقضينه) أي رب الحق (حقه فأبرأه) رب الحق (أو أخذ عنه عوضا لم يحنث) لأن الغرض من القضاء حصول البراءة من الحق وقد وجد، (وإن مات المستحق للحق فقضى) الحالف (ورثته لم يحنث) لأن قضاء ورثته يقوم مقام قضائه في براءة ذمته، فكذا في يمينه (و) إن حلف (ليقضينه حقه غدا فأبرأه اليوم أو) أبرأه (قبل مضيه أو مات ربه فقضاه) الحالف (لورثته لم يحنث) لما سبق، (و) إن حلف (ليقضينه حقه عند رأس الهلال أو مع رأسه أو إلى رأسه أو) إلى (استهلاله أو عند رأسه أو مع رأسه فقضاه عند غروب الشمس من آخر الشهر بر) لأن ذلك هو الوقت المحلوف عليه لأن غروب الشمس هو آخره (وإلا) أي وإن لم يقضه عند الغروب بل بعده (فلا) بر قال في المبدع: ويحنث إذا تأخر بعد الغروب مع إمكانه (ولو شرع) الحالف (في عده أو كيله أو وزنه أو ذرعه فتأخر القضاء) لكثرته (لم يحنث كما لو حلف ليأكلن هذا الطعام في هذا الوقت، فشرع في أكله فيه وتأخر الفراغ لكثرته) وفي الترغيب: لا تعتبر المقارنة فيكفي حال الغروب (و) إن حلف المطلوب (لا أخذت حقك مني فأكرهه) الحالف (على دفعه) لغريمه فأخذه حنث (أو أخذه) أي الحق (حاكم فدفعه إلى غريمه فأخذه) الغريم (حنث) الحالف لأن غريمه أخذه باختياره فقد وجد المحلوف عليه لا بفعله اختيارا (ك) - ما لو حلف من عليه الحق على ربه (لا تأخذ حقك علي) فأكره الحالف على الدفع له أو أخذه حاكم فدفعه إلى غريمه حنث الحالف لما سبق و (لا) يحنث الحالف (إن أكره قابضه) على قبضه لقوله (ص): وما استكرهوا
(٣٤٣)