حلف لا مال له وله مال، ولو غير زكوي من الأثمان والعقارات، والأثاث، والحيوان ونحوه، أو له دين على ملئ أو غيره أو) له (ضائع ولم ييأس من عوده أو) له (مغصوب أو محجور) من دين أو وديعة ونحوها (حنث) لأنه مال فوجب أن يحنث في يمينه للمخالفة والدين مال ينعقد عليه الحول ويصح تصرفه فيه بالابراء والحوالة أشبه المودي ولان المال ما تتموله الناس عادة لطلب الربح مأخوذ من الميل من يد إلى يد وجانب إلى جانب، قال في الواضح: (فإن أيس من عوده) أي الضائع (كالذي سقط في البحر) لأن الظاهر عدمه (أو كان متزوجا) لأن الزوجة ليست بمال ولو كانت أمة وليس مالكا لها بل لمنفعة البضع أو الحل على ما تقدم أو كان مستأجرا عقارا أو غيره كحيوان وأثاث لأنه لا يملك وإنما يملك منافعه ولا تسمى ملكا عرفا (أو وجب له حق شفعة لم يحنث) بحلفه لا مال هل لأن حق الشفعة ليس بمال ولذلك لا يصح الاعتياض عنه كما تقدم، (و) من حلف (لا يفعل شيئا فوكل من يفعله ففعله) الوكيل (حنث) الحالف (إلا أن ينوي) المباشرة بنفسه لأن فعل وكيله كفعله نص عليه ولان الفعل يضاف إلى الموكل فيه والامر به، كما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه فلو حلف لا يكلم عبدا اشتراه زيد فكلم عبدا اشتراه وكيله، أو لا يضرب عبده فضرب بأمره حنث، (ولو توكل الحالف فيما حلف أن لا يفعله وكان) المحلوف عليه (عقدا أضافه إلى الموكل) بأن قال:
بعت عن موكلي أو اشتريت له (أو أطلق) فلم يضفه إلى الموكل (لم يحنث) الحالف لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل كما تقدم لكن تقدم في النكاح لا يصح إذا لم يضفه لموكله.