تختص يمينه بالريحان لأنه المسمى عرفا وقدمه في المقنع وجزم به في الوجيز (ولا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما أو شم ماء الورد حنث) لأن الشم إنما هو للرائحة دون الذات ورائحة الورد والبنفسج موجودة في دهنهما ورائحة الورد موجودة في ماء الورد (و) من حلف (لا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب) كمرزجوش ونحوه مما تقدم في الطيب في الاحرام (حنث) لأنه يتناوله اسم الطيب و (لا) يحنث إن شم (فاكهة) لأنها ليست من الطيب (ولا يأكل رأسا حنث بأكل كل رأس حيوان من الإبل) والبقر والغنم (والصيود ويأكل رؤوس طيور و) رؤوس (سمك وجراد) لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفا (ولا يأكل بيضا حنث يأكل كل بيض يزايل) أي يفارق (بائضه، كثر وجوده كبيض الدجاج أو قل كبيض النعام لأنه العرف ولا يحنث بأكل بيض السمك والجراد) عند أبي الخطاب ونقله في الشرح عن أكثر العلماء، وقاله القاضي في موضع من خلافه، واختاره الموفق والشارح وعند القاضي يحنث وقدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفا وصححه في تصحيح الفروع. وقال في الانصاف: وهو المذهب وقطع به في التنقيح والمنتهى (ولو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء ملحا أو ماء نجسا) حنث لأنه ماء، (أو لا يأكل خبزا فأكل خبز الأرز أو الذرة أو غيرهما) كخبز الدخن (في مكان يعتاد أكله) فيه، (أو لا حنث) لتناول الاسم له، (و) لو حلف (لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو الكعبة أو بيت رحا أو) دخل (حماما أو بيت شعر، أو) بيت (أدم) أي جلد، (أو) دخل (خيمة حنث، حضريا
(٣٣٤)