إليه صحيحة وهي مستعملة في العرف وقال تعالى: * (لا تخرجوهن من بيوتهن) *.
وقال تعالى: * (وقرن في بيوتكن) *. وما جعله السيد لعبده لم يخرج عن ملك السيد و (لا) يحنث من حلف لا يدخل دار فلان أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته (فاستعاره فلان أو) استعاره (عبده) أو غصبه من دار أو ثوب أو دابة. لأنه لا يملك منافعه بخلاف المستأجر، (و) لو حلف (لا يدخل مسكنه حنث) الحالف (ب) - دخوله (مستأجر) يسكنه (و) دخول (مستعار) يسكنه (و) دخول (مغصوب يسكنه) لأنه يسكنه و (لا) يحنث (ب) - دخول (ملكه الذي لا يسكنه) سواء كان مالكا لعينه أو منافعه ولم يسكنه لأنه ليس مسكنه (وإن قال) في حلف: لا يدخل (ملكه لم يحنث بمستأجر) له لأنه ليس ملكه أشبه المستعار له، (و) من حلف (لا يركب دابة عبد فلان فركب دابة جعلت برسمه حنث) لأنه مختص بها حينئذ (كحلفه لا يركب رحل هذه الدابة أو لا يبيعه) أو لا يهبه ونحوه (و) من حلف (لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث) لأنه من الدار وحكمه حكمها بدليل صحة الاعتكاف في سطح المسجد ومنع الحنث منه. فأشبه ما لو دخل الدار نفسها و (لا) يحنث من حلف لا يدخل دارا (إن وقف على الحائط أو في طاق الباب) لأنه لا يسمى داخلا الدار نفسها وقال القاضي: إذا أقام في موضع لو أغلق الباب كان خارجا منه لم يحنث. وجزم به في الوجيز (أو كان في اليمين دلالة لفظية أو حالية تقتضي اختصاص الإرادة بداخلها مثل أن يكون سطح الدار طريقا وسبب يمينه يقتضي ترك وصلة أهل الدار لم يحنث بالمرور على سطحها) لأن سبب اليمين مقدم على عموم اللفظ لما تقدم. (وإن نوى باطن الدار تقيدت به يمينه) لأن النية تخصص اللفظ العام كما تقدم، (وإن تعلق بغصن شجرة في الدار من خارجها لم يحنث) لأنه لم يدخلها (فإن صعد) على الشجرة (حتى صار في مقابلة