كان الحالف أو بدويا) لأنها بيوت حقيقة لقوله تعالى: * (في بيوت أذن الله أن ترفع) *.
وقوله: * (إن أول بيت وضع للناس) *. الآية - وقوله (ص): بئس البيت الحمام رواه أبو داود وغيره وفيه ضعف. وإذا كان في الحقيقة بيتا وفي عرف الشارع حنث بدخوله. وأما بيت الشعر والأدم فلان اسم البيت يقع عليه لقوله تعالى:
* (والله جعل لكم من بيوتكم سكنا) *. الآية - والخيمة كذلك و (لا) يحنث (إن دخل دهليز الدار أو صفتها) التي تكون وراء الباب لأن ذلك لا يسمى بيتا، (و) لو حلف (لا يركب فركب سفينة حنث) لأنه ركوب لقوله تعالى: * (أركبوا فيها) *.
* (فإذا ركبوا في الفلك) *. (و) إن حلف (لا يتكلم فقرأ ولو خارج الصلاة) أو سبح الله، (أو ذكر الله لم يحنث) لأن الكلام في العرف لا يطلق إلا على كلام الآدميين وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: * (وقوموا لله قانتين) * فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وقال تعالى: * (آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار) *. فأمره بالذكر والتسبيح مع قطع الكلام عنه (وحقيقة الذكر ما نطق به فتحمل يمينه عليه) لأن ما لا ينطق به من حديث النفس (قال أبو الوفاء: لو حلف لا يسمع كلام الله فسمع القرآن حنث إجماعا، وإن استؤذن عليه فقال: ادخلوها بسلام آمنين يقصد القرآن لينبهه لم يحنث) لأنه مع قصده القرآن من القرآن وليس من كلام الآدميين (وإلا) بأن لم يقصد به القرآن (حنث) لأنه أذن من كلام الآدميين، (و) إن حلف (ليضربنه مائة سوط أو) مائة (عصا أو) حلف (ليضربنه مائة ضربة أو مائة مرة فجمعها) أي المائة (فضربه بها ضربة واحدة لم يبرأ) لان هذا هو المفهوم في العرف ولان السوط أو العصا في قوله مائة سوط أو عصا آلة أقيمت مقام المصدر وانتصبت انتصابه فصار معناه لأضربنه مائة ضربة بسوط أو عصا فلا يبر بما