سطحها بين حيطانها) حنث. لأن الهواء تابع للقرار كما لو أقام على سطحها، (أو كانت الشجرة في غير الدار فتعلق بفرع ماد على الدار في مقابلة سطحها حنث) لما تقدم (وإن حلف ليخرجن منها فصعد سطحها لم يبرأ) لأن سطحها منها كما تقدم، (و) إن حلف (لا يخرج منها فصعده) أي السطح (لم يحنث) لما تقدم، فإن كانت نية أو سبب عمل بها (و) لو حلف (لا يضع قدمه في الدار أو لا يطؤها أو لا يدخلها فدخلها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا حنث). و (لا) يحنث (بدخول مقبرة لأنه العرف) أي لأن دخول الدار ووضع قدمه فيها هو دخولها كيف كان عرفا، والمقبرة لا تسمى دارا عرفا، وإن أطلق عليها ذلك في قوله (ص): أهل الديار من المؤمنين قال بعض العلماء: الدار في اللغة تقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول، (وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان من ذكر وأنثى وصغير وكبير وعاقل ومجنون)، لأنه نكرة في سياق النفي فتعم، فقد فعل المحلوف عليه، (ولا يكلم زيدا ولا يسلم عليه فإن زجره فقال) له: (تنح أو اسكت حنث) لأن ذلك كلام فيدخل فيما حلف على عدمه.
قال في المبدع: وقياس المذهب لا (إلا أن يكون) الحالف (نوى كلاما غير هذا) فلا يحنث به (وإن صلى) الحالف (بالمحلوف عليه إماما ثم سلم) الحالف (من الصلاة لم يحنث) لأن السلام وكل مشروع في الصلاة لا يحنث به كالتكبيرات (وإن ارتج عليه) أي على المحلوف عليه (في الصلاة ففتح عليه الحالف لم يحنث) لأنه كلام الله وليس بكلام الآدميين (ولو كاتبه) الحالف (أو أرسل إليه رسولا حنث) لقوله تعالى: * (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا) *. وقول عائشة ما بين دفتي المصحف كلام الله ولان ذلك وضع لافهام الآدميين أشبه الخطاب. قال في الشرح والمبدع: والصحيح أن هذا