ليس بتكليم لكن إن نوى ترك مراسلته أو سبب يمينه يقتضي هجرانه فإنه يحنث (إلا أن يكون) الحالف (أراد أن لا يشافهه) فلا يحنث بالمكاتبة ولا بالمراسلة، وإن أرسل من يسأل أهل العلم عن مسألة لم يحنث بسؤال الرسول المحلوف عليه كما تقدم في الطلاق. لأنه لم يراسله، (وإن أشار إليه حنث قاله القاضي) لأن الإشارة في معنى المكاتبة والمراسلة في الافهام. وقال أبو الخطاب لا يحنث لأنه ليس بكلام قال الله تعالى لمريم عليه السلام:
* (فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا) * إلى قوله * (فأشارت إليه) * وأما قوله تعالى: * (آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أي أم إلا رمزا) *.
فهو استثناء منقطع وقول أبي الخطاب هو مقتضى ما تقدم في الطلاق أنه لا يحنث بها (وإن ناداه) الحالف (بحيث) إن المحلوف عليه (يسمع فلم يسمع تشاغله أو غفلة) حنث لأنه كلمه، (أو سلم) الحالف (عليه) أي على من حلف لا يكلمه (حنث) لان السلام كلام تبطل به الصلاة فحنث به كغيره وفي الرعاية إن سلم عليه ولم يعرفه فوجهان، (وإن سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم) به (فكناس) فيحنث في طلاق وعتق (وإن علم به ولم ينوه) الحالف بالسلام (ولم يستثنه) الحالف (بقلبه ولا بلسانه كأن يقول السلام عليكم إلا فلانا حنث) لأنه كلمه لدخوله في التسليم عليهم والسلام كلام لما سبق وفلان مرسوم في النسخ بلا ألف فيخرج على لغة ربيعة. لأنه صوب لا غير (و) إن حلف (لا يبتدئه بكلام فتكلما معا لم يحنث) لأنه لم يبتدئه (بخلاف لأنه حتى يكلمني أو يبدأني بكلام فيحنث بكلامهما معا) لأن يمينه هذه تقتضي ترتيب كلامه بكلام فلان فإذ تكلما معا لم يوجد الترتيب فيحنث، (و) لو حلف (لا يكلمه حينا فالحين ستة أشهر إذا طلق ولم ينو) الحالف (شيئا) لأن الحين المطلق في كلام الله تعالى أقله ستة أشهر فيحمل مطلق كلام الآدمي عليه.
قال عكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة في قوله تعالى: * (تؤتي أكلها كل حين) *.
أي ستة أشهر وأما قوله تعالى: * (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) *.
الآية. وقوله: * (فذرهم في غمرتهم حتى حين) *. فصرفه