على الرطب فأكل القدر الذي أرطب من النصف) حنث، (أو كان) الحلف (على البسر فأكل البسر الذي في النصف حنث) لفعله المحلوف عليه كما لو أكله منفردا، (وإن أكل البسر من يمينه على الرطب أو) أكل (الرطب من يمينه على البسر لم يحنث) لأنهما لم يفعلا ما حلفا على تركه. لأن كلا من البسر والرطب مغاير للآخر، (وإن حلف واحد ليأكلن رطبا و) حلف (آخر ليأكلن بسرا فأكل الحالف على أكل الرطب ما في المنصف من الرطب وأكل الآخر باقيها برا جميعا) لفعلهما ما حلفا عليه كما لو أكلا من غير المنصف (و) لو حلف (ليأكل رطبة أو بسرة أو لا يأكل ذلك) أي رطبة أو بسره (فأكل منصفا لم يبر ولم يحنث لأنه ليس فيه) أي المنصف (رطبة ولا بسرة و) لو حلف (لا يأكل رطبا فأكل تمرا، أو بلحا، أو بسرا، أو) حلف (لا يأكل تمرا فأكل بسرا أو بلحا، أو رطبا أو دبسا أو ناطفا لم يحنث) لعدم فعله ما حلف على تركه، والبسر هو البلح إذا أخذ في الطول والتلون إلى الحمرة أو الصفرة، فأوله طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر، ثم رطب، ثم تمر، الواحدة بسرة والجمع بسرات وبسر قاله في الحاشية (و) إن حلف (لا يأكل عنبا فأكل زبيبا أو دبسا أو هما أو ناطفا أو لا يكلم شابا فكلم شيخا، أو لا يشتري جديا فاشترى تيسا، أو لا يضرب عبدا فضرب عتيقا لم يحنث) لأنه لم يفعل ما حلف لا يفعله بل غيره (و) لو حلف (لا يأكل من هذه البقرة لم يعم ولدا ولبنا) لأن ذلك لا يتبادر إلى الذهن منها (و) لو حلف (لا يأكل من هذا الدقيق فأسيغه أو خبزه فأكله حنث) لأنه أكله قال الرهاني: حقيقة الاكل بلع الطعام بعد مضغه فبلع الحصا ليس بأكل حقيقة، ذكره في حاشيته (وحقيقة الغداء والقيلولة قبل الزوال و) حقيقة (العشاء بعده وآخره) أي العشاء (نصف الليل) وما بعده إلى آخر الليل يسمى سحورا (فلو حلف لا
(٣٢٥)