من الدسم (ويحنث) الحالف لا يأكل لحما (بأكل لحم ولو كان محرما ك) - لحم (خنزير وميتة ومغصوب، و) يحنث (بلحم سمك ولحم قديد ولحم طير و) لحم (صيد) لدخول ذلك كله في مسمى اللحم، (و) لو حلف (لا يأكل شحما فأكل شحم الجوف من الكلي أو غيره أو) أكل (من شحم الظهر أو) من (سمينه ونحوه أو) من (السنام أو الألية حنث) لأن كل ما يذوب بالنار مما في الحيوان يسمى شحما. وقد سمى الله تعالى ما على الظهر من ذلك شحما بقوله: * (ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أوما اختلط بعظم) *. فاستثناه من الشحم ولولا دخوله في مفهوم الشحم لم يصح استثناؤه و (لا) يحنث من حلف لا يأكل شحما (باللحم الأحمر) لأنه لا يظهر فيه شئ من الشحم. وقال الخرقي يحنث لأن اللحم لا يخلو من شحم (و) لو حلف (لا يأكل لبنا فأكل من لبن) بهيمة (الانعام) أي الإبل أو البقر أو الغنم (أو) من لبن (الصيد أو لبن آدمية حليبا كان أو رائبا أو مائعا أو مجمدا حنث). لأن الجميع لبن، (وإن أكل زبدا أو سمنا أو كشكا وهو الذي يعمل من القمح واللبن، أو) أكل (مصلا) قال في القاموس:
المصل والمصالة ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عصر (أو) أكل (أقطا أو جنبا لم يحنث) لأنه لا يسمى لينا (إن لم يظهر فيه طعمه) أي اللبن لا يحنث إذن (و) لو حلف (لا آكل زبدا فأكل سمنا أو لبنا لم يظهر فيه) طعم (الزبد لم يحنث) لأنه لا يسمى زبدا (وإن كان) طعم الزبد (ظاهرا فيه) أي في السمن أو اللبن (حنث) لأن ظهوره كوجوده (وإن أكل) من حلف لا يأكل زبدا، (جبنا أو ما يصنع من اللبن من كشك أو مصل أو أقط ونحوه لم يحنث) لأنه لا يسمى زبدا (ولا يأكل سمنا فأكل زبدا أو ما يصنع من اللبن) كالجبن ونحوه (سوى السمن