إلى هذه الأقسام الثلاثة (فيقدم شرعي) أي فتنصرف اليمين إلى الموضوع الشرعي فيما له موضع شرعي عند الاطلاق قال في المبدع: لا نعلم فيه خلافا (ثم عرفي) لأنه الذي يريده بيمينه ويفهم من كلامه أشبه الحقيقة في غيره (ثم لغوي فالشرعي ماله موضوع فيه) أي في الشرع (وموضوع في اللغة كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه)، كالوضوء والغسل والتيمم والاعتكاف (فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي) لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الاطلاق لأن الشارع إذا مال صل تعين فعل الصلاة المشتملة على الأفعال المخصوصة إلا أن يقترن بكلامه ما يدل على الموضوع اللغوي فكذلك الحالف (ويتناول الصحيح منه) أن الفاسد ممنوع منه بأصل الشرع فلا حاجة إلى المنع من فعله باليمين (إلا إذا حلف لا يحج فحج حجا فاسدا فيحنث) لوجوب المضر في فاسده ولان حكمه حكم الصحيح فيما يحل ويحرم ويجب من الفدية وغيرها (فإذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا) لم يحنث (أو) حلف (لا ينكح غيره) أي يزوجه (فأنكح نكاحا فاسدا) لم يحنث (أو حلف ما بعت ولا صليت ونحوه) كنكحت (وكان قد فعله فاسدا لم يحنث) لأن اليمين لم تتناول الفاسد. (إلا أن يضيف اليمين إلى شئ لا تتصور فيه الصحة كحلفه لا يبيع الحر أو) لا يبيع (الخمر أو ما باع الحر أو) ما باع (الخمر أو قال لزوجته: إن سرقت مني شيئا وبعتيه) فأنت طالق (أو) قال لها: إن (طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق فيحنث بصورة البيع والطلاق) لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح أو طلاق واقع فتعين كون صورة ذلك محلا له (فإن حلف لا يبيع فباع بيعا فيه الخيار حنث) لأنه بيع شرعي فيحنث به كاللازم (و) لو حلف (لا أبيع ولا أتزوج ولا أؤجر فأوجب البيع والنكاح والإجارة) أي أتي بالايجاب في ذلك (ولم يقبل المشتري والمتزوج والمستأجر لم يحنث) قال في المبدع في مسألة البيع والنكاح: لا نعلم فيه خلافا لأنه لا يتم إلا
(٣٢٠)