باليمين فيقولون: ويمين الله قاله أبو عبيد وهو مشتق من اليمن والبركة (وكذا) قوله:
(علي عهد الله وميثاقه) يكون يمينا لما تقدم (ويكره الحلف بالأمانة) لما روى أبو داود عن بريدة مرفوعا قال: ليس منا من حلف بالأمانة ورجاله ثقات قال الزركشي ظاهر الأثر والحديث التحريم فلذلك قال: (كراهة تحريم) لكن ظاهر المنتهى كالمغني والشرح وغيرهم أنه كراهة تنزيه، (وإن قال: والعهد والميثاق وسائر ذلك) أي ما تقدم من ألفاظ الصفات (كالأمانة والقدرة، والعظمة والكبرياء، والجلال والعزة ولم يضفه إلى الله) تعالى (لم يكن يمينا) لأنه يحتمل غير الله فلم يكن يمينا كالموجود (إلا أن ينوي صفة الله) تعالى فيكون يمينا لأن النية تجعل العهد ونحوه كأمانة الله فقد حلف بصفة من صفات الله تعالى (وإن قال: لعمر الله كان يمينا) أقسم بصفة من صفات الله تعالى فهما كالحلف ببقاء الله تعالى (وإن لم ينو) بقوله: لعمر الله اليمين لأنه صريح (ومعناه الحلف ببقاء الله وحياته) لأن العمر بفتح العين وضمها الحياة واستعمل في القسم المفتوح خاصة واللام للابتداء وعمر مرفوع بالابتداء والخبر محذوف وجوبا تقديره قسمي، (وإن حلف بكلام الله) فهو يمين لأنه صفة من صفات ذاته (أو) حلف (بالمصحف) فهو يمين ولم يكره أحمد الحلف بالمصحف لأن الحالف إنما قصد المكتوب فيه وهو القرآن فإنه عبارة عما بين دفتي المصحف بالاجماع (أو) حلف (بالقرآن أو بسورة منه أو) ب (- آية) منه (أو بحق القرآن فهي يمين) لأنه حلف بصفة من صفات ذاته تعالى (فيها كفارة واحدة) لأنه لو تكررت اليمين بصفة من صفاته تعالى وجبت كفارة واحدة فإذا كانت اليمين واحدة كان أولى، (وكذا لو حلف بالتوراة أو الإنجيل ونحوهما من كتب الله) المنزلة كالزبور وصحف إبراهيم وموسى لأن إطلاق اليمين إنما ينصرف إلى المنزل من عند الله دون المبدل، ولا تسقط حرمة شئ من ذلك بكونه منسوخ الحكم بالقرآن إذ غايته أن يكون كالآية المنسوخ حكمها من القرآن ولا تخرج بذلك عن كونها كلام الله تعالى. (وإن قال: أحلف بالله) أ (وأشهد بالله، أو أقسم، بالله