ثلاثا (وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة طائرا كانت أو بهيمة) إذ المانع من حلها يزول بذلك ولان ما طهر غيره كما لو كانت النجاسة بظاهره (ومثله خروف ارتضع من كلبة ثم شرب لبنا طاهرا) أو أكل شيئا طاهرا. ثلاثة أيام فيحل أكله (ويجوز أن تعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح) قريبا (أو لا يحلب قريبا) قال في المحرر أحيانا قال شارحه لأنه يجوز تركها في الرعي على اختيارها ومعلوم أنها تعلف للنجاسة انتهى. قال في المبدع:
ويحرم علفها نجاسة إن كانت تأكل قريبا أو تحلب قريبا، وإن تأخر ذبحه أو حلبه وقيل بقدر حبسها المعتبر جاز في الأصح كغير المأكول على الأصح فيه، (وإذا عض كلب شاة ونحوها فكلبت ذبحت) دفعا لضررها (وينبغي أن لا يؤكل لحمها) لضررها أو قياسا على الحلال (وما سقى) بنجس (أو سمد بنجس) أي أصلح بالسماد كسلام فلا يصلح به الزرع من تراب أو سرجين (من زرع وثمر) و (يحرم وينجس بذلك) لما روى ابن عباس قال: كنا نكري أراضي رسول الله (ص) ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس، قال في القاموس ودمل الأرض دملا ودملانا أصلحها أو سقفها فتدملت صلحت به انتهى. ولولا أن ما فيها يحرم بذلك لم يكن في اشتراط ذلك فائدة ولأنه تتربى بالنجاسة أجزاؤه والاستحالة لا تطهر عندنا (فإن سقى) الثمر أو الزرع أي بعد أن سقى النجس أو سمد به (بطاهر يستهلك به عن النجاسة به طهر وحل) لأن الماء الطهور يطهر النجاسات وكالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات (وإلا) أي وإن لم يسق بطاهر يستهلك عين النجاسة (فلا) يحل لما تقدم (ويكره أكل تراب وفحم وطين) لضرره (وهو) أي أكل الطين (عيب في المبيع) نقله ابن عقيل لأنه لا يطلبه إلا من به مرض وقوله: (لأنه يضر البدن به) علة لكراهة أكل الطين ونحوه (فإن كان منه) أي الطين (ما يتداوى به كالطين الأرمني لم يكره) لأنه لا ضرر فيه (وكذا يسير تراب، وطين) بحيث لا يضر فلا يكره لانتفاء علة الكراهة (ويكره