الأفلاك توجبه، وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك أن تجلبه، (والمتعبد والقائل بزجر طير، والضارب بحصى، وشعير، وقداح) أي سهام، (زاد في الرعاية والنظر في ألواح الأكتاف إذا لم يعتقد إباحته و) اعتقد (أنه لا يعلم به) الأمور المغيبة (عزر ويكف عنه وإلا) بأن اعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة (كفر) فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل (وتحرم رقبة وحرز، وتعوذ بطلسم) بغير عربي (و) تحرم (عزيمة بغير عربي وباسم كوكب، وما وضع على نجم من صورة أو غيرها، ولا بأس بحل السحر بشئ من القرآن والذكر والأقسام، والكلام المباح، وإن كان) حل السحر (بشئ من السحر فقد توقف فيه أحمد).
قال في المغني: توقف أحمد في الحل وهو إلى الجواز أميل. وسأله مهنا عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها. قال: لا بأس. قال الخلال: إنما كره فعاله ولا يرى به بأسا كما بينه مهنا وهذا من الضرورة التي تبيح فعلها (والمذهب جوازه ضرورة. قال في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والافساد بين الناس وهو غريب) ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر. ولهذا يعلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين لا سيما إن قلنا: يقتل الامر بالقتل على رواية فهنا أولى.